ما حقيقة إسقاط طائرة هليكوبتر إسرائيلية في منطقة ...
السبت 23 تشرين ثاني - احتيال
نشرت صفحات إخبارية وحسابات عامة بمواقع التواصل الاجتماعي ادعاءً نسبته للصحافة التركية يزعم أنه " تم اتخاذ قرار سحب الجنسية التركية الممنوحة بعد عام 2011 من السوريين، وإيقاف تجديد الاقامات للسوريين إلا بموجب كتاب من الخارجية والسفارة السورية"، إلا أن الادعاء ملفق.
صباح الخطيب الثلاثاء 30 أيار 2023
الادعاء
تداولت صفحات إخبارية وحسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثاً، ادعاء نسب للصحافة التركية يزعم أنه "تم اتخاذ قرار سحب الجنسية التركية الممنوحة بعد عام 2011 من السوريين، وإيقاف تجديد الاقامات للسوريين إلا بموجب كتاب غير محكوم صادر من الجمهورية العربية السورية مصدق أصولاً من الخارجية والسفارة السورية".
وحظي الادعاء بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ساهمت صفحات وحسابات شخصية بنشره، تطلعون على عينة منها بجدول مصادر الادعاء.
تحقق فريق منصة "تأكد" من الادعاء الذي زعم أنه " تم اتخاذ قرار سحب الجنسية التركية الممنوحة بعد عام 2011 من السوريين، وإيقاف تجديد الاقامات للسوريين إلا بموجب كتاب من الخارجية والسفارة السورية"، فتبين أنه ملفق ولا مصدر له.
ولم يظهر البحث باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء باللغات العربية والتركية والإنجليزية، أي نتائج داعمة له، كما شمل البحث الحسابات التابعة لوزارة الداخلية التركية و مواقع وصحف إخبارية رسمية تركية من ضمنها، جمهوريات، سوزجو، حريات و وكالة أنباء الأناضول التركية.
بموجب المادة 29 من قانون الجنسية التركية رقم 5901:
1- قد تُفقد الجنسية التركية من الأشخاص الذين تحدد السلطات الرسمية أنهم ارتكبوا الإجراءات التالية باقتراح من الوزارة وقرار من مجلس الوزراء:
- الذين يؤدون أي خدمة لدولة أجنبية لا تتوافق مع مصالح تركيا ولا يتركون هذا الواجب طواعية خلال فترة مناسبة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بعد إخطارهم من قبل ممثلين أجانب في الخارج ومن قبل رؤساء الإدارات المحلية لترك هذا العمل.
- الذين يواصلون العمل طوعياً دون إذن من مجلس الوزراء ضمن دولة في حالة حرب مع تركيا.
- من يؤدون خدمتهم العسكرية طواعية لصالح حكومية أجنبية دون الحصول على إذن.
2- أن تكون في بلد أجنبي يجري فيه تحقيق أو محاكمة بسبب الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و 309 و 310 و 311 و 312 و 313 و 314 و 315 من قانون العقوبات التركي المؤرخ 26/9/2004 والمرقمة 5237 من المواطنين الذين تعذر الوصول إليهم لأسباب هذا الوضع يتم إخطارهم للوزارة في غضون شهر بعد علم المدعي العام بهذا الوضع في مرحلة التحقيق أو المحكمة في مرحلة النيابة، بهدف فقدان جنسيتهم.
وفي حال لم يعودوا إلى وطنهم خلال ثلاثة أشهر رغم إعلان الوزارة عن عودتهم إلى وطنهم في الجريدة الرسمية، فقد يفقدون جنسيتهم التركية بناءً على اقتراح الوزارة وقرار مجلس الوزراء.
© جميع الحقوق محفوظة 2024 - طُور بواسطة نماء للحلول البرمجية